السيد الخوئي
142
كتاب الطهارة
( مسألة 45 ) : إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء ( 1 ) فإن لم تفت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما بعده وأما إن شك في ذلك فإما أن يكون بعد الفراغ أو
--> ( 1 ) الوسائل : الجزء 1 ، باب 42 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 .